تدعو الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تعديلات جوهرية على القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية لوقف جرائم العنف المتصاعد ومنع جرائم القتل الأسرى.
وتؤكد الفدرالية الدولية على مسئولية الجهات التشريعية الفلسطينية في العمل الجاد على تطوير تشريعات أكثر صرامة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويبرز من ذلك ضرورة إدخال تعديلات جوهرية في المواد ٢١٤ و٢١٨ و٢١٩ من قانون العقوبات الفلسطينية وتشديد الحبس في المادة ٢٢٤ بما يشمل جرائم قتل الأطفال في الأسرة وليس فقط الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الحاجة إلى إعادة صياغة الفصل السابع والعشرون وتشديد أحكام المادة ٢٤٨.
وتنص المادة 214 من قانون العقوبات الفلسطينية بشأن القتل قصدا كل من:
(أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو
(ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو
(ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً لارتكاب ذلك الجرم.
(د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ارتكاب ذلك الجرم:
يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً.
وتعتبر الفدرالية الدولية أن المواد المذكورة فضفاضة لا توفر عقوبات رادعة على مرتكبي الجرائم والقتل الأسري لاسيما في ظل اعتماد القانون العشائري بديلا في كثير من الحالات فضلا عن قصور القوانين الحالية التي لا توفر العدالة الكافية للضحايا.
ومن الجدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية تنقسم إداريا في اتباع قانون العقوبات الأردني لسنة ١٩٣٦ وتعديلاته في الضفة الغربية وقانون العقوبات المصري لسنة ١٩٣٦ وتعديلاته في قطاع غزة.
وتشدد الفدرالية الدولية على أن قضايا الصلح الجزائي لا تتم في قضايا القتل والجنايات وهناك قضايا خطيرة خاصة تلك التي تتعلق بالنساء والاطفال والعنف الأسري، ويجب أن تكون هناك حساسية عالية من الجهات المختصة بالتعاطي معها وبإنفاذ وتطبيق القانون من قبل النيابة العامة والقضاء القائم على العدالة.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية وقعت في نيسان/أبريل عام 2014، على الانضمام إلى اتفاقية سيداو التي تطالب بضرورة مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، من دون أي تمييز وعلى حق المرأة بالتمتع بجميع “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية”.
وتؤكد الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979 على أن “التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل”.
وتؤكد الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أنه يتوجب على الجهات الفلسطينية المختصة وقف العمل بقانون الصلح الجزائي الذي يعمل على تخفيف العقوبة وضياع الحق العام، مقابل دفع مبلغ من المال، لما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية وإهدار لحقوق الضحايا، كما أنه يشجع أولياء الدم على التوجه للصلح الجزائي وبالتالي توسيع دائرة قضايا العنف الأسري وقتل النساء والأطفال.